قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تقدير الأجرة الأساسية للاماكن وتعيين مقرها ودائرة اختصاصها
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون إيجارات الاماكن رقم 12 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1963.
قرر
مادة 1
تشكل بمدينة طرابلس لجنة لتقدير الأجرة الأساسية للاماكن، يشمل اختصاصها المباني الكائنة بمقاطعات طرابلس والخمس ومصراتة والزاوية والجبل الغربي وذلك على الوجه الآتي:-
السيد، محمد على حنبولة القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيسا
السيد، الصديق عبد الرحمن نصر نائب النيابة من الدرجة الأولى أعضاء أصليين
السيد، محمود بن سعد الموظف بديوان وزارة المالية أعضاء أصليين
السيد، محمد القريو أعضاء أصليين
السيد، محمد عمر عبد السلام أعضاء أصليين
السيد، مسعود رجب المسلاتي أعضاء احتياطيين
السيد، الصيد بن عبدالله أعضاء احتياطيين
مادة 2
على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.