Skip to main content

قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تقدير الأجرة الأساسية للاماكن وتعيين مقرها ودائرة اختصاصها

29 مايو 1967

قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تقدير الأجرة الأساسية للاماكن وتعيين مقرها ودائرة اختصاصها

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قانون إيجارات الاماكن رقم 12 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1963.

قرر

مادة 1

تشكل بمدينة طرابلس لجنة لتقدير الأجرة الأساسية للاماكن، يشمل اختصاصها المباني الكائنة بمقاطعات طرابلس والخمس ومصراتة والزاوية والجبل الغربي وذلك على الوجه الآتي:-

  • السيد، محمد على حنبولة القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيسا
  • السيد، الصديق عبد الرحمن نصر نائب النيابة من الدرجة الأولى أعضاء أصليين
  • السيد، محمود بن سعد الموظف بديوان وزارة المالية أعضاء أصليين
  • السيد، محمد القريو أعضاء أصليين
  • السيد، محمد عمر عبد السلام أعضاء أصليين
  • السيد، مسعود رجب المسلاتي أعضاء احتياطيين
  • السيد، الصيد بن عبدالله أعضاء احتياطيين

مادة 2

على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 19 صفر 1387
  • الموافق 29 مايو 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.