قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تقدير الأجرة الأساسية للاماكن وتعيين مقرها ودائرة اختصاصها
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون إيجارات الاماكن رقم 12 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1963.
قرر
مادة 1
تشكل بمدينة طرابلس لجنة لتقدير الأجرة الأساسية للاماكن، يشمل اختصاصها المباني الكائنة بمقاطعات طرابلس والخمس ومصراتة والزاوية والجبل الغربي وذلك على الوجه الآتي:-
- السيد، محمد على حنبولة القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيسا
- السيد، الصديق عبد الرحمن نصر نائب النيابة من الدرجة الأولى أعضاء أصليين
- السيد، محمود بن سعد الموظف بديوان وزارة المالية أعضاء أصليين
- السيد، محمد القريو أعضاء أصليين
- السيد، محمد عمر عبد السلام أعضاء أصليين
- السيد، مسعود رجب المسلاتي أعضاء احتياطيين
- السيد، الصيد بن عبدالله أعضاء احتياطيين
مادة 2
على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 19 صفر 1387
- الموافق 29 مايو 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل