Skip to main content

قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة

21 سبتمبر 1967

قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 5,4 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية،
  • وبناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف المدنية للمحافظات الشرقية

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة جنايات درنة والبيضاء فى مدينة درنة وذلك بمقر المحكمة الابتدائية المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 17 جمادى الثانية 1387
  • الموافق 21 سبتمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.