Skip to main content

قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة

21 سبتمبر 1967

قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 5,4 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية،
  • وبناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف المدنية للمحافظات الشرقية

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة جنايات درنة والبيضاء فى مدينة درنة وذلك بمقر المحكمة الابتدائية المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 17 جمادى الثانية 1387
  • الموافق 21 سبتمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل