قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادتين 5,4 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية،
- وبناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف المدنية للمحافظات الشرقية
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة جنايات درنة والبيضاء فى مدينة درنة وذلك بمقر المحكمة الابتدائية المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 17 جمادى الثانية 1387
- الموافق 21 سبتمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل