Skip to main content

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

29 أغسطس 1967

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 19 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية.

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 سبتمبر سنة 1967 إلى 30 سبتمبر سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 24 جمادى الاولى 1387 ه.
  • الموافق 29 – 8 – 1967 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل