قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 19 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له.
- وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية.
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 سبتمبر سنة 1967 إلى 30 سبتمبر سنة 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 24 جمادى الاولى 1387 ه.
- الموافق 29 – 8 – 1967 م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل