قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 سبتمبر سنة 1967 إلى 30 سبتمبر سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly