Skip to main content

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

20 مايو 1967

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

وزير العدل.

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار نظام القضاء المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية،

قرر

مادة 1

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيه سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387 
  • الموافق 20 مايو 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.