Skip to main content

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

20 مايو 1967

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

وزير العدل.

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار نظام القضاء المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية،

قرر

مادة 1

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيه سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387 
  • الموافق 20 مايو 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل