قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه
وزير العدل.
- بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار نظام القضاء المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيه سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387
- الموافق 20 مايو 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل