قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه

وزير العدل.

قرر

مادة 1

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيه سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly