Skip to main content

قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية مدنية بمدينة البيضاء

20 مايو 1967

قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية مدنية بمدينة البيضاء

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،

قرر 

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيو سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.

مادة 2 

الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية المدنية تحال إليها بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم بأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن المرافعة قد تمت فيها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387 
  • الموافق 20 مايو 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.