Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

9 أكتوبر 1967

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
  • وعلى القرار الصادر في 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ سالم بالطيب، عضواً فى اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ عبد السلام المغربي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 5 رجب 1387 
  • الموافق 9 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.