Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

9 أكتوبر 1967

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
  • وعلى القرار الصادر في 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ سالم بالطيب، عضواً فى اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ عبد السلام المغربي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 5 رجب 1387 
  • الموافق 9 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة