قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الصادر في 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ سالم بالطيب، عضواً فى اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ عبد السلام المغربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 5 رجب 1387
- الموافق 9 أكتوبر 1967
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة