قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بلائحة تنظيم الذبح في السلخانات
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
بعد الاطلاع
على المادة 204 من الدستور.
وعلى المرسوم الولائي الصادر في 11 أغسطس 1937 م برقم 1757.
وعلى الإعلان رقم 188 الصادر بإقليم طرابلس فى أول مارس 1949م.
وعلى لائحة المجازر رقم 3 لسنة 1960
قرر
المحتويات
الضأن
مادة 1
يمنع ذبح إناث الضأن إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الطبيب البيطري المختص.
مادة 2
البقر
أ- يمنع ذبح الإناث العشار واى انثى يقل عمرها عن عشر سنين إلا في الحالات الطارئة وبأذن الطبيب البيطري المختص.
ب- يجوز ذبح إناث البقر من اى عمر إذا ثبت عدم صلاحيتها للتربية أو لظروف مستعجلة بناء على شهادة معتمدة من مدير البيطرة.
مادة 3
يمنع ذبح جميع الإناث العشار من الحيوانات على اختلاف أنواعها إذا كانت في حالة حمل ظاهر.
مادة 4
العقوبات
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر أو تشريع يعاقب كل مخالف لأحكام هذا بالحبس بمدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين.وللسلطات البلدية المختصة فى حالة ثبوت المخالفة بحكم نهائي ان تأمر بسحب الرخصة وتأمر بإغلاق المحل الذي عرضت فيه اللحوم إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر واذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز إغلاق المحل نهائيا.
مادة 5
بدء العمل باللائحة
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية.