قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بلائحة تنظيم الذبح في السلخانات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بلائحة تنظيم الذبح في السلخانات

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

الضأن

مادة 1 

يمنع ذبح إناث الضأن إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الطبيب البيطري المختص.

مادة 2 

البقر

مادة 3 

يمنع ذبح جميع الإناث العشار من الحيوانات على اختلاف أنواعها إذا كانت في حالة حمل ظاهر.

مادة 4 

العقوبات

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر أو تشريع يعاقب كل مخالف لأحكام هذا بالحبس بمدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين.وللسلطات البلدية المختصة فى حالة ثبوت المخالفة بحكم نهائي ان تأمر بسحب الرخصة وتأمر بإغلاق المحل الذي عرضت فيه اللحوم إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر واذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز إغلاق المحل نهائيا.

مادة 5 

بدء العمل باللائحة

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly