Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 203 بالشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها

10 سبتمبر 1967

قرار وزير الداخلية رقم 203 بالشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 21 من المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يولية 1967.

قرر

مادة 1 

لا يجوز نقل المفرقعات من مكان الى آخر أو تفريغها من السفن والمراكب إلا بإذن من مدير عام قوة الأمن المختص، وتحت حراسة تنظمها قوة الأمن العام ولا صودرت اداريا المفرقعات المنقولة.

مادة 2 

يراعى فى نقل المفرقعات الشروط والأحكام التالية:

  1. يجب أن تكون وسائل النقل فى حالة جيدة، وأن توضع المفرقعات بحيث لا تحتك بأية أجسام معدنية أخرى.
  2. أن توضع فى مكان ظاهر من وسائل النقل أعلام حمراء ويكتب بخط على جوانبها العبارة التالية خطر – مواد متفجرة.
  3. يجب أن يكون في وسيلة النقل فضلا عن سائقها شخص آخر على الأقل لمراقبة المفرقعات أثناء السير.
  4. يجب أن تراقب وسيلة النقل أثناء وقوفها.
  5. يجب أن يكون شحن أو تفريغ وسائل النقل الآلية بالمفرقعات أثناء توقف الآلة الموتور عن العمل.
  6. يجوز أن تعبأ وسيلة النقل بالبنزين أو الزيت أو ما شابه ذلك من مواد الوقود أثناء وجود المفرقعات عليها.
  7. لا يجوز أن تستعمل الجرارات لنقل المفرقعات باستثناء الجرارات الصغيرة.
  8. يجب أن يمتنع كل من في وسيلة النقل عن التدخين، وذلك على بعد يقل عن 50 متراً عنها.
  9. يجب أن توضع المفرقعات في وسيلة النقل بحيث لا تكون ملاصقة لبابها الخلفى ولا مرتفعة عن جوانبها.
  10. يجب أن تغطى المفرقعات بغطاء من المشمع مشدود بالحبال.

مادة 3 

يجب أن تتوفر في الأماكن المعدة لحفظ المفرقعات أو الاتجار بها الشروط التالية: –

  1. أن تكون مبنية من الحجارة أو الطوب، وأن يكون السقف أقل صلابة من الجدران.
  2. أن لا تكون الأرضية من مادة لامعة.
  3. أن تكون التهوية كافية.
  4. أن لا تكون المواد المعدنية المثبتة في المكان ذات لمعان.
  5. أن تفتح الأبواب للخارج ولا تزود بأقفال أوتوماتيكية.
  6. أن تكون الأبواب والنوافذ محكمة بحيث لا يتسرب منها الحصى والرمل.
  7. أن تكون الأسلاك الكهربائية فى المكان محفوظة داخل أغلفة واقية توافق عليها اللجنة الفنية.
  8. أن تكون جميع الأبواب والنوافذ مغلقة من الخارج بمادة غير قابلة للاحتراق.
  9. أن تبعد أماكن حفظ المفرقعات عن بعضها البعض وعن الأماكن الآهلة بالسكان وفق البيان الآتي: –
كمية المفرقعات بالكيلو غرام البعد بين مكان وآخر لحفظ المفرقعاتالبعد عن الأماكن الآهلة بالسكان
من 100 الي 80020 متراً50 متراً
أكثر من 800 إلى 160030 متراً60 متراً
أكثر من 1600 – 320035 متراً70 متراً
أكثر من 3200 – 640040 متر75 متر
أكثر من 6400 – 800045 متراً90 متراً
أكثر من 8000 – 10000 50 متراً90 متراً

ويعين بقرار من مدير عام قوة الأمن المختص الأبعاد اللازمة للكميات التي تزيد على عشرة آلاف كيلو غرام ويجوز إنقاص المسافات المتقدمة بمقدار الثلث إذا كانت أماكن حفظ المفرقعات مبنية تحت الأرض أو محاطة برمال.

مادة 4 

يجب أن تراعى في حفظ المفرقعات الشروط والأحكام التالية: 

  1. يجب أن يحفظ كل صنف من المفرقعات على حدة، كلما كان ذلك ممكناً.
  2. يجب أن توجد بصفة مستمرة فى مدخل مكان حفظ المفرقعات أدوات الإسعاف الأولى.
  3. يجب أن توضع جميع المفرقعات المحفوظة داخل علب أو صناديق مرفوعة على قوائم خشبية لا يقل ارتفاعها عن 4 سنتيمترات ولا يزيد ارتفاع أية كمية منها على 3 أمتار ويفصل بينها بصناديق خشبية فارغة.
  4. يجب أن تترك بين كل كمية وأخرى مسافة كافية لمرور أدوات إطفاء الحريق.
  5. لا يجوز أن يستعمل مكان حفظ المفرقعات لصناعتها أو إصلاحها.
  6. يجوز أن توضع في مكان حفظ المفرقعات أية زيوت أو خرق غيرها من المواد القابلة للاشتعال.
  7. لا يجوز التدخين أو حفظ مواد التدخين داخل مكان حفظ المفرقعات أو على بعد يقل عن خمسين متراً عن ذلك المكان.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني 1387 ه.
  • الموافق 10 سبتمبر 1967 م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية