قرار وزير الداخلية بلائحة تنظيم إجراءات المحاكم التأديبية
- تاريخ: 26 يونيو 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار وزير الداخلية بلائحة تنظيم إجراءات المحاكم التأديبية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 64 بشأن قوة الأمن.
قرر
مادة 1
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء قوة الامن من غير الضباط بناء على صحيفة اتهام يحررها الضابط المنتدب للتحقيق فى الجزء (أ) من الاستمارة المرافقة وتحال مع محاضر التحقيق الى الضابط المنتدب للمحاكمة.
مادة 2
يقوم الضابط المنتدب للمحاكمة بإبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بملخص التهمة متضمنة الزمان والمكان الذين حددهما للمحاكمة وعليه إثبات ذلك في الجزء (ب) من الاستمارة المرافقة·
مادة 3
يحضر المتهم جلسة المحاكمة التأديبية مرتديا الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.
مادة 4
يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة فى حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الأقل.ويؤدى هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة.
مادة 5
تبدأ المحاكمة بتلاوة صحيفة الاتهام من قبل المختص بالمحاكمة ثم يسأل المتهم عن صحة ما ورد فيها.
مادة 6
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.
مادة 7
إذا قرر المتهم أنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة الثانية، ويحق للمتهم مناقشة الشهود فيما يدلون به من اقوال ثم يدلى المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء، وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة حكمه بالبراءة أو بالإدانة ويقرر فيه العقوبة المناسبة وفقا لحكم المادة ٣35 من القانون وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم وسجل خدمته قبل الحكم بالإدانة·
مادة 8
يؤدي الشهود اليمين القانونية الآتية :
(اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي ساقدمها أمام هذه المحكمة هى الحق كل الحق ولاشيء غير الحق والله على ما اقول شهيد) ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته ان طلب ذلك.
مادة 9
يحرر محضر الجلسة فى الجزء (ج) من الاستمارة المرافقة، ويثبت القرار بالادانة او البراءة في الجزء (د) من الاستمارة فإذا انتهت المحاكمة بتوقيع عقوبة تأديبية، تحال الأوراق إلى المدير العام لقوة الامن او مدير الادارة المختص بحسب الحال وفقا لحكم المادة 36 من القانون.
وفى حالة احالة الاوراق الى مدير عام قوة الامن او مدير الإدارة المختص بدون توقيع عقوبة تحرر الاحالة مع الملاحظات اللازمة في الجزء (هـ) من الاستمارة المرافقة ويثبت قرار مدير عام قوة الامن او مدير الإدارة المختص بانتداب ضابط آخر يتولى المحاكمة لا تقل رتبته عن المقدم في الجزء (و) من الاستمارة المرافقة كما يحرر قرار الضابط المنتدب المشار إليه فى الجزء (ز) من الاستمارة المرافقة و تثبت اجراءات المحاكمة امام مدير عام قوة الامن او مدير الادارة المختص والقرار الصادر بشأنها في الجزء (ج) من الاستمارة المرافقة.
مادة 10
يفض القائم بالمحاكمة الجلسة ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.
مادة 11
على المديرين العامين لقوة الأمن ومديرى الإدارات المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 16 صفر 1385 هـ
- الموافق 26 يونيه 1965م
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
استمارة (أ) صحيفة الاتهام
رقم ورتبة واسم رجل القوة المتهم …………………………………………………….
تاريخ ووقت ومكان ارتكاب المخالفة…………………………………………………..
وصف المخالفة والمادة القانونية………………………………………………………
رتبة واسم الضابط المختص بإجراء المحاكمة…………………………………………..
توقيع الضابط المحقق
…………………
- ب – ابلاغ المتهم
تاريخ و مكان المحاكمة………………………………………………………….
تاریخ إبلاغ المتهم بتاريخ ومكان المحاكمة وبمضمون الاتهام عن طريق رئيسه المباشر………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
توقيع الضابط المختص بإجراء المحاكمة
…………………………………..
- ج – محضر الجلسة
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- د – قرار الضابط متولى المحاكمة
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
توقيع الضابط متولى المحاكمة
………………………………..
تاريخ الاحالة من الضابط المنتدب الى المدير العام
…………………………………………..
التاريخ…………………………………….. توقيع الضابط المنتدب
……………………..
- ه – احالة القضية للمدير العام دون اصدار قرار
ملاحظات الضابط متولى المحاكمة عن أسباب الإحالة
……………………………………………………….………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
التاريخ………………………….. التوقيع……………………….
- و – قرار المدير العام بانتداب ضابط آخر لتولى المحاكمة
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ز – قرار الضابط الآخر المتولى المحاكمة
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ح – اجراءات المحاكمة امام المدير العام والقرار
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
التاريخ…………………… التوقيع………………………….