Skip to main content

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

1 فبراير 1967

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من لائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية، الصادرة في 7 نوفمبر 1963.
  • وبناء على اقتراح السيد وكيل وزارة الخارجية.

قرر

مادة 1 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون السياسية ويسمى «قسم البحث والتقارير».

مادة 2 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون الدولية ويسمى قسم الشئون الاجتماعية والانتدابات.

مادة 3 

على السيد وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 1 فبراير 1967.
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.