أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

نشر في

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من لائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية، الصادرة في 7 نوفمبر 1963.
  • وبناء على اقتراح السيد وكيل وزارة الخارجية.

قرر

مادة 1 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون السياسية ويسمى «قسم البحث والتقارير».

مادة 2 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون الدولية ويسمى قسم الشئون الاجتماعية والانتدابات.

مادة 3 

على السيد وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 1 فبراير 1967.
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية