Skip to main content

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

1 فبراير 1967

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من لائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية، الصادرة في 7 نوفمبر 1963.
  • وبناء على اقتراح السيد وكيل وزارة الخارجية.

قرر

مادة 1 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون السياسية ويسمى «قسم البحث والتقارير».

مادة 2 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون الدولية ويسمى قسم الشئون الاجتماعية والانتدابات.

مادة 3 

على السيد وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 1 فبراير 1967.
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية