قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون السياسية ويسمى «قسم البحث والتقارير».

مادة 2 

ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون الدولية ويسمى قسم الشئون الاجتماعية والانتدابات.

مادة 3 

على السيد وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly