قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جديدين بادارتي الشئون السياسية والشئون الدولية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 26 من لائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية، الصادرة في 7 نوفمبر 1963.
- وبناء على اقتراح السيد وكيل وزارة الخارجية.
قرر
مادة 1
ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون السياسية ويسمى «قسم البحث والتقارير».
مادة 2
ينشأ قسم جديد بإدارة الشئون الدولية ويسمى قسم الشئون الاجتماعية والانتدابات.
مادة 3
على السيد وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 1 فبراير 1967.
- احمد البشتي
- وزير الخارجية