قرار وزير الخارجية بإجراء امتحانات لتعيين ملحقيين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على المادة السابعة من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون المؤرخ في 17 سبتمبر 1960.
قرر
مادة 1
تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالبيضاء في اليوم الخامس من شهر سبتمبر 1967.
مادة 2
يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية وشفهياً فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم الطبيعة الوظيفة.
مادة 3
لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مادة 4
على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.