قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يؤذن بتحويل ملكية العقارات المبينة فيما بعد من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك شمال افريقيا شركة مساهمة ليبية :
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.