Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

صدر في 27 يناير 1968

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على المواد 1و2و3 من قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات لسنة 1960.
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي الخامس المواصل بمدينة البيضاء في 10 ديسمبر 1967.

قرر

مادة 1

يؤذن بتحويل ملكية العقارات المبينة فيما بعد من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك شمال افريقيا شركة مساهمة ليبية :

  1. العقار الكائن في شارع الاستقلال بطرابلس والمستعمل حالياً لمكتب البنك المذكور- سند تسجيل رقم 30164.
  2. الفيلا التي تقع في مدينة الحدائق بطرابلس – سند تسجيل رقم 29160.
  3. الفيلا التي تقع في شارع بن غشير بطرابلس – سند تسجيل رقم 18715.
  4. مبنى مكاتب البنك سالف الذكر في شارع الاستقلال ببنغازي – سند تسجيل رقم 2788.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 27 شوال سنة 1387
  • الموافق 27 يناير سنة 1968
  • احمد يونس نجم وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.