قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يؤذن بتحويل ملكية العقارات المبينة فيما بعد من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك شمال افريقيا شركة مساهمة ليبية :

  1. العقار الكائن في شارع الاستقلال بطرابلس والمستعمل حالياً لمكتب البنك المذكور- سند تسجيل رقم 30164.
  2. الفيلا التي تقع في مدينة الحدائق بطرابلس – سند تسجيل رقم 29160.
  3. الفيلا التي تقع في شارع بن غشير بطرابلس – سند تسجيل رقم 18715.
  4. مبنى مكاتب البنك سالف الذكر في شارع الاستقلال ببنغازي – سند تسجيل رقم 2788.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly