قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على المواد 1و2و3 من قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات لسنة 1960.
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي الخامس المواصل بمدينة البيضاء في 10 ديسمبر 1967.
قرر
مادة 1
يؤذن بتحويل ملكية العقارات المبينة فيما بعد من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك شمال افريقيا شركة مساهمة ليبية :
- العقار الكائن في شارع الاستقلال بطرابلس والمستعمل حالياً لمكتب البنك المذكور- سند تسجيل رقم 30164.
- الفيلا التي تقع في مدينة الحدائق بطرابلس – سند تسجيل رقم 29160.
- الفيلا التي تقع في شارع بن غشير بطرابلس – سند تسجيل رقم 18715.
- مبنى مكاتب البنك سالف الذكر في شارع الاستقلال ببنغازي – سند تسجيل رقم 2788.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس بتاريخ 27 شوال سنة 1387
- الموافق 27 يناير سنة 1968
- احمد يونس نجم وزير الاقتصاد والتجارة