Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني باستيراد عجول

20 ديسمبر 1961

قرار وزير الاقتصاد الوطني باستيراد عجول

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 بمنع استيراد بعض المواد من ضمنها الحيوانات الحية.
  • وبناء على توصية المجلس الاستشاري وأخذ رأى وزير المالية.

قرر

مادة 1

يسمح لولاية طرابلس باستيراد 300 ثلاثمائة رأس عجل للذبح وذلك بالشروط الآتية:

  • أ. أن لا يقل وزن الرأس عن 150 كيلوغرام.
  • ب. لا يزيد عمر كل منها عن أربعة سنوات.
  • ج. يجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلدية تثبت خلوها من الأمراض.

مادة 2

 ينتهي العمل بهذا القرار في 28 فبراير 1961.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 20-12-1961
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني