قرار وزير الاقتصاد الوطني باستيراد عجول
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 بمنع استيراد بعض المواد من ضمنها الحيوانات الحية.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري وأخذ رأى وزير المالية.
قرر
مادة 1
يسمح لولاية طرابلس باستيراد 300 ثلاثمائة رأس عجل للذبح وذلك بالشروط الآتية:
- أ. أن لا يقل وزن الرأس عن 150 كيلوغرام.
- ب. لا يزيد عمر كل منها عن أربعة سنوات.
- ج. يجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلدية تثبت خلوها من الأمراض.
مادة 2
ينتهي العمل بهذا القرار في 28 فبراير 1961.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 20-12-1961
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني