Skip to main content

قرار وزاري رقم 90 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 122 لسنة 1966 م

18 يونيو 1968

قرار وزاري رقم 90 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 122 لسنة 1966 م

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1966 بالترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الطوب الاحمر المخرم والخزف،
  • وبناء على تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 28/1968/5 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1966 حتى 1968/12/1.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1388
  • الموافق 18 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.