قرار وزاري رقم 90 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 122 لسنة 1966 م
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
- وعلى القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1966 بالترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الطوب الاحمر المخرم والخزف،
- وبناء على تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 28/1968/5 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المدة الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1966 حتى 1968/12/1.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1388
- الموافق 18 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة