قرار وزاري رقم 90 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 122 لسنة 1966 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 90 لسنة 1968 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 122 لسنة 1966 م

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 1966 حتى 1968/12/1.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly