أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية

نشر في

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو 1965 بشأن تفويض وزير الصناعة بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس ادارة شركة الاسمنت ومواد البناء،
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 3/ 1/ 65 في شأن تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 1968 بتعيين أعضاء في مجلس ادارة احدى الشركات التي تساهم فيها الحكومة،
  • و على رسالة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية المؤرخة 5/6/ 1968 بشأن انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى فى 25/ 7/ 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يستمر الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية فى عضوية المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى 25/ 7/ 1968.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1388
  • الموافق 18 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة