قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1968
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو 1965 بشأن تفويض وزير الصناعة بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس ادارة شركة الاسمنت ومواد البناء،
- وعلى القرار الوزاري الصادر في 3/ 1/ 65 في شأن تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 1968 بتعيين أعضاء في مجلس ادارة احدى الشركات التي تساهم فيها الحكومة،
- و على رسالة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية المؤرخة 5/6/ 1968 بشأن انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى فى 25/ 7/ 1968،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يستمر الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية فى عضوية المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى 25/ 7/ 1968.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1388
- الموافق 18 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.