قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية

وزير الصناعة،

قرر

المادة 1

يستمر الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية فى عضوية المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى 25/ 7/ 1968.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly