قرار وزاري رقم 89 لسنة 1968 م بتجديد مدة عضوية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو 1965 بشأن تفويض وزير الصناعة بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس ادارة شركة الاسمنت ومواد البناء،
- وعلى القرار الوزاري الصادر في 3/ 1/ 65 في شأن تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 1968 بتعيين أعضاء في مجلس ادارة احدى الشركات التي تساهم فيها الحكومة،
- و على رسالة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية المؤرخة 5/6/ 1968 بشأن انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى فى 25/ 7/ 1968،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يستمر الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية فى عضوية المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى 25/ 7/ 1968.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1388
- الموافق 18 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة