Skip to main content

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

12 يونيو 1968

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص بحث واستثمار المعادن، 
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في الموقعين التاليين: 

الموقع الأول: عند الكيلو متر 130 على شمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس

الموقع الثاني: عند الكيلو متر 173 على يمين وشمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس وذلك بالشروط الآتية:

  • أ- المساحة المرخص بالاستغلال فيها: تسعة هكتارات لكل موقع وحسب المؤشر عليهما باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب
  • ب- الإيجار أثناء الاستغلال: جنيها للهكتار سنوياً عن منطقتى الترخيص
  • ج- الإتاوة أثناء الاستغلال: 35 من قيمة الإنتاج.
  • د- مدة الاستغلال: عشر سنوات تالش

مادة 2 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.