قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في منطقتي بني وليد واوشتاته

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة استيل لصناعة مواد البناء باستغلال الرخام في الموقعين التاليين: 

الموقع الأول: عند الكيلو متر 130 على شمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس

الموقع الثاني: عند الكيلو متر 173 على يمين وشمال الطريق الموصل لبنى وليد من طرابلس وذلك بالشروط الآتية:

مادة 2 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly