Skip to main content

قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان

12 يونيو 1968

قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة ابناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا لصناعة الزجاج فى منطقة بوغيلان، وذلك بالشروط الآتية:-

  • أ- المساحة المرخص بالاستغلال فيها: اثنان واربعون هكتاراًلاوحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
  • ب- الايجار أثناء الاستغلال: جنيهان للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
  •  ج- الاتاواة أثناء الاستغلال: أربعون مليساً للمتر المكعب المستخرج.
  • د – مدة الاستغلال: عشرون سنة

مادة 2 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة