قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1968
- رقم التشريع: 82
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953،
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص واستثمار المعادن،
- وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،
قرر
مادة 1
يرخص لشركة ابناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا لصناعة الزجاج فى منطقة بوغيلان، وذلك بالشروط الآتية:-
- أ- المساحة المرخص بالاستغلال فيها: اثنان واربعون هكتاراًلاوحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
- ب- الايجار أثناء الاستغلال: جنيهان للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
- ج- الاتاواة أثناء الاستغلال: أربعون مليساً للمتر المكعب المستخرج.
- د – مدة الاستغلال: عشرون سنة
مادة 2
على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
- الموافق 12 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.