قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953،
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص واستثمار المعادن،
- وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،
قرر
مادة 1
يرخص لشركة ابناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا لصناعة الزجاج فى منطقة بوغيلان، وذلك بالشروط الآتية:-
- أ- المساحة المرخص بالاستغلال فيها: اثنان واربعون هكتاراًلاوحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
- ب- الايجار أثناء الاستغلال: جنيهان للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
- ج- الاتاواة أثناء الاستغلال: أربعون مليساً للمتر المكعب المستخرج.
- د – مدة الاستغلال: عشرون سنة
مادة 2
على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
- الموافق 12 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة