قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 82 لسنة 1968 م بشأن الترخيص لشركة أبناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا في منطقة بوغيلان

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة ابناء منصور بن بركة باستغلال رمال السليكا لصناعة الزجاج فى منطقة بوغيلان، وذلك بالشروط الآتية:-

مادة 2 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly