Skip to main content

قرار وزاري رقم 62/11 بشأن تنظيم حركات الشهادات وأوراق الإجابة

23 يوليو 1962

قرار وزاري رقم 62/11 بشأن تنظيم حركات الشهادات وأوراق الإجابة

وزير المعارف:

  • بعد الاطلاع على الفقرة د من المادة 3 من قانون التعليم لسنة 1952.
  • وعلى المادة 30 من لائحة التعليم الثانوى.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 1 بتاريخ 1957/2/18 بشأن إنشاء إدارة مركزية للامتحانات.

قرر

  1. تسجل الشهادات المحررة للطلبة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في السجل الخاص بذلك ويحفظ في الوزارة
  2. ترسل هذه الشهادات إلى نظارات المعارف لتسجل في سجل خاص لديها وتسلم لأصحابها بعد التأكد من شخصيتهم والتوقيع بالاستلام
  3. تحفظ هذه السجلات بنظارات المعارف المختصة لتسجل بها الشهادات سنة بعد أخرى
  4. الشهادات التي تمر عليها بعد تسجيلها أربع سنوات ولم يستلمها أصحابها تعدم بمعرفة لجنة ويعمل محضر بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة ويعتمد منا
  5. يعمل اعلان في الجرائد والإذاعة قبل إعدام هذه الشهادات بشهرين على الأقل لإلفات نظر أصحاب هذه الشهادات لاستلامها في موعد يحدد لذلك
  6. أوراق إجابة الطلبة الخمس الأوائل الذين نجحوا في امتحان الشهادة الثانوية العامة من كل سنة تبقى محفوظة في إدارة الامتحانات المركزية كنماذج حسنة للاجابة من أبناء الوطن
  7. أوراق الإجابة الاخرى التي مضى عليها اكثر من اربع سنوات وهي محفوظة تشكل لها لجنة خاصة لاعدامها ثم يعمل محضر بذلك موقع عليه من هذه اللجنة
  8.  على وكيل وزارة المعارف تنفيذ هذا القرار
  • طرابلس في 1962/7/23 م.
  •  محمود البشتي 
  • وزير المعارف