قرار وزاري رقم 62/11 بشأن تنظيم حركات الشهادات وأوراق الإجابة
وزير المعارف:
- بعد الاطلاع على الفقرة د من المادة 3 من قانون التعليم لسنة 1952.
- وعلى المادة 30 من لائحة التعليم الثانوى.
- وعلى القرار الوزارى رقم 1 بتاريخ 1957/2/18 بشأن إنشاء إدارة مركزية للامتحانات.
قرر
- تسجل الشهادات المحررة للطلبة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في السجل الخاص بذلك ويحفظ في الوزارة
- ترسل هذه الشهادات إلى نظارات المعارف لتسجل في سجل خاص لديها وتسلم لأصحابها بعد التأكد من شخصيتهم والتوقيع بالاستلام
- تحفظ هذه السجلات بنظارات المعارف المختصة لتسجل بها الشهادات سنة بعد أخرى
- الشهادات التي تمر عليها بعد تسجيلها أربع سنوات ولم يستلمها أصحابها تعدم بمعرفة لجنة ويعمل محضر بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة ويعتمد منا
- يعمل اعلان في الجرائد والإذاعة قبل إعدام هذه الشهادات بشهرين على الأقل لإلفات نظر أصحاب هذه الشهادات لاستلامها في موعد يحدد لذلك
- أوراق إجابة الطلبة الخمس الأوائل الذين نجحوا في امتحان الشهادة الثانوية العامة من كل سنة تبقى محفوظة في إدارة الامتحانات المركزية كنماذج حسنة للاجابة من أبناء الوطن
- أوراق الإجابة الاخرى التي مضى عليها اكثر من اربع سنوات وهي محفوظة تشكل لها لجنة خاصة لاعدامها ثم يعمل محضر بذلك موقع عليه من هذه اللجنة
- على وكيل وزارة المعارف تنفيذ هذا القرار
- طرابلس في 1962/7/23 م.
- محمود البشتي
- وزير المعارف