قرار وزاري رقم 62 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للنبيذ
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 1969،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للشركة البرقاوية للنبيذ وصناعة العنب جناكليس الزراعية لنقولاس وتستور بيراكس التضامنية بإنشاء مصنع لصناعة النبيذ وذلك بالموقع الكائن بقصر بن غشير طريق المطار وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/2/24 والمسجل برقم 1066 والخرائط والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/4/10.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من انجار الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.