قرار وزاري رقم 60 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961،
وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع المباني الجاهزة التابع لشركة على السراج واخوته الكائن بقرجي بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج الخاصة بآلات المعمل.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالات المصنع والمادة الاولية وهى فومنى وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1968/1/27.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك بایدها والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.