قرار وزاري رقم 60 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع المباني الجاهزة التابع لشركة على السراج واخوته الكائن بقرجي بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج الخاصة بآلات المعمل.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالات المصنع والمادة الاولية وهى فومنى وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1968/1/27.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك بایدها والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 1 صفر 1388.
- الموافق 28 ابريل 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة