قرار وزاري رقم 59 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى معمل شركة الرخام ومصبوبات الاسمنت المرجوية الشلماني وشريكه الكائن بالمرج من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/1.
مادة 2
يعفى المعمل المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الاولية التالية: اسمنت أبيض، قرانيليا وغبرة تلوين.
وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/20.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالعمل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.