قرار وزاري رقم 59 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى معمل شركة الرخام ومصبوبات الاسمنت المرجوية الشلماني وشريكه الكائن بالمرج من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/1.
مادة 2
يعفى المعمل المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المعمل والمواد الاولية التالية: اسمنت أبيض، قرانيليا وغبرة تلوين.
وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1967/10/20.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالعمل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 1 صفر 1388.
- الموافق 28 ابريل 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة