قرار وزاري رقم 58 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 1968
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, الجمارك
قرار وزاري رقم 58 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار الإعفاء رقم 4 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 10 فبراير 1965 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع صابون الشمس لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يمتد العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المقرر لمصنع صابون الشمس لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح الكائن بطريق السواني بطرابلس لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1968/8/31.
مادة 2
يمتد العمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية المقرر للمصنع المذكور في المادة الأولى بالنسبة للآلات، والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية:
مصلحة الجمار صودا كاوية 100٪ كبريت، سليكات الصوديوم، كربوكسمتيل سليلوز، اوبتيكال بليش مادة تبييض، موتو أتيانو لاميد، هيبوكلورات الصوديوم، فوسفات ثلاثية، زيت الغاز الكيلاتو دوديسيل بنزين، صوديوم تلوين سلفونيت
وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1967/6/30.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 1 صفر 1388.
- الموافق 28 ابريل 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة