قرار وزاري رقم 58 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 58 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يمتد العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المقرر لمصنع صابون الشمس لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح الكائن بطريق السواني بطرابلس لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1968/8/31.

مادة 2 

يمتد العمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية المقرر للمصنع المذكور في المادة الأولى بالنسبة للآلات، والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية: 

مصلحة الجمار صودا كاوية 100٪ كبريت، سليكات الصوديوم، كربوكسمتيل سليلوز، اوبتيكال بليش مادة تبييض، موتو أتيانو لاميد، هيبوكلورات الصوديوم، فوسفات ثلاثية، زيت الغاز الكيلاتو دوديسيل بنزين، صوديوم تلوين سلفونيت

وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1967/6/30.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly