Skip to main content

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

28 أبريل 1968

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار الإعفاء رقم 5 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 10 فبراير 1965 بتقرير بعض لمصنع البسكويت لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

يمتد العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المقرر لمصنع البسكويت لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح، الكائن بطريق السواني بطرابلس لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الاول وهو 1968/4/1.

مادة 2 

يمتد العمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية المقرر للمصنع المذكور الخاصة بآلات فى المادة الأولى بالنسبة للآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالات المصنع والمواد الأولية التالية:

الحساء الاولى شحوم نباتية من جوز الهند، زبدة، بيكربونات الصوديوم، نشادر، بیسلفات الصوديوم، فانيليا، نشاء الطيب، شعير مجفف، سكر جلوكوز، مسحوق البيض، نشاء البطاطة، خميرة، مسحوق الحليب، شحوم مختلطة، نكهات عطور، شحوم نباتية من النخيل.

وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1967/6/30.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 1 صفر 1388.
  • الموافق 28 أبريل 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة