قرار وزاري رقم 57 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1968 م بشأن مد العمل بالإعفاء المقرر لمؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يمتد العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المقرر لمصنع البسكويت لصاحبيه السيدين سالم ومفتاح الصغير قدح، الكائن بطريق السواني بطرابلس لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الاول وهو 1968/4/1.

مادة 2 

يمتد العمل بالاعفاء من الرسوم الجمركية المقرر للمصنع المذكور الخاصة بآلات فى المادة الأولى بالنسبة للآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالات المصنع والمواد الأولية التالية:

الحساء الاولى شحوم نباتية من جوز الهند، زبدة، بيكربونات الصوديوم، نشادر، بیسلفات الصوديوم، فانيليا، نشاء الطيب، شعير مجفف، سكر جلوكوز، مسحوق البيض، نشاء البطاطة، خميرة، مسحوق الحليب، شحوم مختلطة، نكهات عطور، شحوم نباتية من النخيل.

وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء أجل الإعفاء الأول وهو 1967/6/30.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly