Skip to main content

قرار وزاري رقم 56 لسنة 1968 م بشأن تعديل تاريخ بدء إعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

28 أبريل 1968

 قرار وزاري رقم 56 لسنة 1968 م بشأن تعديل تاريخ بدء إعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 1967/8/23 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات البدرى وشركاه،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

يعدل تاريخ بدء الإعفاء الممنوح لمصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات- البدرى وشركاه، الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس بالنسبة للرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع، والمادة الأولية وهى المطاط المبركن بحيث يبدأ اعتباراً من 1966/12/1 بدلا من 1967/1/1.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 1 صفر 1388.
  • الموافق 28 ابريل 1968.
  • طارق الباروني 
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.