قرار وزاري رقم 56 لسنة 1968 م بشأن تعديل تاريخ بدء إعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 1967/8/23 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات البدرى وشركاه،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أبريل 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعدل تاريخ بدء الإعفاء الممنوح لمصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات- البدرى وشركاه، الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس بالنسبة للرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع، والمادة الأولية وهى المطاط المبركن بحيث يبدأ اعتباراً من 1966/12/1 بدلا من 1967/1/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 1 صفر 1388.
- الموافق 28 ابريل 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة