Skip to main content

 قرار وزاري رقم 5595 هـ/75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ

8 ديسمبر 1975

 قرار وزاري رقم 5595 هـ/75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ

وزير النقل البحري

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل على النحو التالي:

  1. مدير الميناء أو من يقوم مقامه.رئيساً
  2. رئيس المرســـــــى.
  3. مهندس بحري يختاره مدير الميناء.
  4. رئيس القسم المالي بالميناء.

مادة 2

تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى بتقدير جعل الإنقاذ عن العمليات التي تقوم بها الوحدات التابعة للميناء طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون البحري كما تختص بتقدير الذين اشتركوا فعلاً في عملية الإنقاذ وطريقة توزيع هذه النسبة فيما بينهم ويكون قرار اللجنة مسبباً ومشتملاً على عناصر التقدير والأسس التي بنى عليها.

مادة 3

على اللجنة المذكورة أن تخطر ربان السفينة التي قدمت بها أو الوكيل البحري حسب الأحوال بالتقدير في خلال أسبوع من إتمام عمليات المساعدة وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.ويصبح تقدير اللجنة نهائياً إذا لم يعترض عليه في خلال أسبوع من تاريخ استلام الإخطار.

مادة 4

تنشأ بوزارة النقل البحري لجنة تشكل على النحو التالي:

  1. وكيل وزارة النقل البحري < رئيساً
  2. مدير عام المؤسسة العامة للموانئ والمنائر < عضواً
  3. مدير الإدارة البحرية بمؤسسة الموانئ والمنائر < عضواً
  4. ممثل الإدارة القانونية بوزارة النقل البحري < عضواً
  5. ممثل الإدارة البحرية بوزارة النقل البحري < عضواً

وتنعقد اللجنة بناء على دعوة كتابية من رئيسها كلما وجد ضرورة لذلك ، ويكون للجنة أمانة خاصة بها يقوم عليها من يختاره رئيسها من العاملين بوزارة النقل البحري.

مادة 5

تختص اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من القرارات التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ولها على وجه الخصوص:

  1. تقرير ما إذا كنت العملية تعتبر عملية إنقاذ أم مجرد عملية قطر عادية أو تزويد بالمؤن.
  2. إعادة النظر في تقدير جعل الإنقاذ.
  3. إعادة النظر في تقدير النسبة من جعل الإنقاذ التي توزع على أفراد طاقم القاطرة أو الوحدة التي قامت بعملية الإنقاذ.

مادة 6

على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أن تحيل الاعتراضات التي تقدم لها في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها إلى رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة مشفوعة بصورة من القرار المتظلم منه.

كما أن لذوي الشأن أن يتقدموا بتظلماتهم إلى رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة في خلال سبعة أيام من تاريخ اعتراضهم على قرار اللجنة المشار إليها في المادة الأولى ويجب أن يتضمن التظلم الأسباب التي بنى عليها.

مادة 7

يحدد رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة جلسة لنظر التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم إليه أو من تاريخ إحالته إليه من اللجنة المشار إليها في المادة الأولى ويخطر رئيس اللجنة ذوي الشأن بموعد الجلسة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول كما يخطر اللجنة التي أصدرت القرار المتظلم منه إرسال مندوب عنها لحضور الجلسة المحددة لنظر التظلم.

مادة 8

للجنة المشار إليها في المادة الرابعة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة سواء من العاملين في الجهات الحكومية أومن غيرهم كما لها أن تطلع على أية أوراق أو مستندات ترى لزوم الإطلاع عليها لإنجاز عملها.مادة 9

تصدر اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة قراراتها فيما يرفع إليها من تظلمات في خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة تحدد لنظر التظلم وتكون قراراتها نهائية.

مادة 10

إذا رأت اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة إلغاء أو تعديل القرار المتظلم فيه تعين أن يكون قرارها مسبباً ومشتملاً على الأسس التي استندت إليها.

مادة 11

لا تخل أحكام هذا القرار بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء.

مادة 12

يحظر ذوي الشأن أمام اللجنة المشار إليها بالمادة الرابعة بأنفسهم أو بوكلاء عنهم وعلى الوكيل الحاضر أن يقدم سند وكالته حتى يعتد بحضوره.

مادة 13

يجوز للمحامين الحضور أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة كوكلاء عن ذوي الشأن على أن يتقدموا بمستندات وكالتهم.

مادة 14

يعمل بهذا القرار بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • منصور محمد بـدر
  • وزير النقل البحري
  • صدر في طرابلس بتاريخ: 5 ذي الحجة 1395هـ
  • الموافق: 8 ديسمبر 1975م