بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة تنظيم شئون الموظفين غير المصنفين،
وعلى القرار رقم 10 لسنة 1958 الصادر بتاريخ 58/4/27 من وزير المعارف بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة،
وعلى القرار الوزارى رقم 4 بتاريخ 19863 بتعيين عضوين في اللجنة المذكورة وبالنظر إلى التغيرات التي طرأت على الجهاز الاداري لوزارة المعارف على إثر التعديلات الدستورية الاخيرة المتعلقة بوحدة البلاد المباركة مما يستوجب على الوزارة إعادة النظر فى القرار الوزاري المشار إليه:
قرر
يلغى القرار رقم 10 لسنة 1958 الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1958، والقاضي بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف.
يعاد تشكيل اللجنة المشار إليها في القرار الملغى على النحو التالي:
أ- السيد وكيل الوزارة للشئون الإدارية – رئيسا
ب- السيد محمد زريق – عضوا
ج- السيد محمد ابو غرارة – عضوا
يتولى أعمال السكرتارية في هذه اللجنة أحد موظفى الوزارة المصنفين ممن لا تقل درجته عن الخامسة يندبه رئيس اللجنة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.