قرار وزاري رقم 5 لسنة 1963 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1963 م

وزير المعارف

قرر

  1. يلغى القرار رقم 10 لسنة 1958 الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1958، والقاضي بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المعارف.
  2. يعاد تشكيل اللجنة المشار إليها في القرار الملغى على النحو التالي:
  1. يتولى أعمال السكرتارية في هذه اللجنة أحد موظفى الوزارة المصنفين ممن لا تقل درجته عن الخامسة يندبه رئيس اللجنة.
  2. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
ls.org.ly