قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1969
- رقم التشريع: 43
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الاختصاصات, الوزارات
قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1968 بتوزيع الاختصاصات في وزارة الصناعة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يفوض الوكيل المساعد للوزارة فى إصدار قرارات التعيين الخاصة بالعاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي تصدر قرارات تعيينهم طبقاً لقانون العمل.
المادة 2
على الوكيل المساعد للوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 محرم 1389.
- الموافق 30 مارس 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.