قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات
30 مارس 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1969
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الاختصاصات, الوزارات
قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1968 بتوزيع الاختصاصات في وزارة الصناعة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يفوض الوكيل المساعد للوزارة فى إصدار قرارات التعيين الخاصة بالعاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي تصدر قرارات تعيينهم طبقاً لقانون العمل.
المادة 2
على الوكيل المساعد للوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 محرم 1389.
- الموافق 30 مارس 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة