قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات

التاريخ: 30 مارس 1969

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات

وزير الصناعة،

قرر

المادة 1

يفوض الوكيل المساعد للوزارة فى إصدار قرارات التعيين الخاصة بالعاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي تصدر قرارات تعيينهم طبقاً لقانون العمل.

المادة 2

على الوكيل المساعد للوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.