Skip to main content

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجان الطبية

23 مايو 1963

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجان الطبية

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى اللائحة رقم 1 لعام 1962 بشأن علاج الموظفين. 
  • وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعها العادي الثالث بمدينة البيضاء بتاريخ 17 أبريل 1963 بشأن تنظيم اللجان الطبية.

قرر 

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة اللجان الطبية على النحو التالي:-

أ- اللجنة الطبية المركزية

  1. البروفسور فولمر – رئيسا
  2. الدكتور، حيدر عناب – عضوا
  3. الدكتور، بانيتوس – عضوا

ب- اللجنة الطبية الفرعية بطرابلس

  1. الدكتور، جان کارلو فيينو – رئيسا
  2. الدكتور، دومينكو شيكونيا – عضوا
  3. الدكتور، جوسیبی سکلری – عضوا

ج- اللجنة الطبية الفرعية في بنغازي

  1. الدكتور، عوام اسماعيل – رئيسا
  2. الدكتور، مصطفى الحسينى – عضوا
  3. الدكتور، مراد لنقى – عضوا

د- اللجنة الطبية الفرعية في سبها.

  1. الدكتور، اندری قلفرانجی – رئيسا
  2. الدكتور، سارج لوشا – عضوا
  3. الدكتور، لويس تبيو – عضوا

مادة 2

للجنة المركزية الحق في الإشراف على اللجان الفرعية من حيث تنظيم إجراءاتها الداخلية وطريقة العمل بها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وتلغى بموجبه القرارات الصادرة بشأن تشكيل اللجان الطبية.

  •  الدكتور، أحمد البشتي 
  •  وزير الصحة
  • صدر بطرابلس في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1382ه.
  • الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 1963م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.