قرار وزاري رقم 4 لسنة 1963 م بشأن تشكيل اللجان الطبية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى اللائحة رقم 1 لعام 1962 بشأن علاج الموظفين.
- وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعها العادي الثالث بمدينة البيضاء بتاريخ 17 أبريل 1963 بشأن تنظيم اللجان الطبية.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة اللجان الطبية على النحو التالي:-
أ- اللجنة الطبية المركزية
- البروفسور فولمر – رئيسا
- الدكتور، حيدر عناب – عضوا
- الدكتور، بانيتوس – عضوا
ب- اللجنة الطبية الفرعية بطرابلس
- الدكتور، جان کارلو فيينو – رئيسا
- الدكتور، دومينكو شيكونيا – عضوا
- الدكتور، جوسیبی سکلری – عضوا
ج- اللجنة الطبية الفرعية في بنغازي
- الدكتور، عوام اسماعيل – رئيسا
- الدكتور، مصطفى الحسينى – عضوا
- الدكتور، مراد لنقى – عضوا
د- اللجنة الطبية الفرعية في سبها.
- الدكتور، اندری قلفرانجی – رئيسا
- الدكتور، سارج لوشا – عضوا
- الدكتور، لويس تبيو – عضوا
مادة 2
للجنة المركزية الحق في الإشراف على اللجان الفرعية من حيث تنظيم إجراءاتها الداخلية وطريقة العمل بها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وتلغى بموجبه القرارات الصادرة بشأن تشكيل اللجان الطبية.
- الدكتور، أحمد البشتي
- وزير الصحة
- صدر بطرابلس في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1382ه.
- الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 1963م.